← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
74 · ص75 · ج1
صَلَاة السّفر فَأَما صَلَاة السّفر فَهِيَ رَكْعَتَانِ عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ أَربع الا انه يجْزِيه اثْنَتَانِ أَنْوَاع السّفر وَالسّفر على ثَلَاثَة أوجه سفر طَاعَة وسفر رخصَة وسفر مَعْصِيّة فَفِي سفر الطَّاعَة والرخصة يجوز التَّقْصِير والافطار عِنْد الْفَرِيقَيْنِ فَأَما سفر الْمعْصِيَة فَعِنْدَ الْفُقَهَاء أَيْضا يجوز التَّقْصِير والافطار وَعند الشَّافِعِيَّة لَا يقصر وَلَا يفْطر وَعند ابي عبد الله يقصر لَان صَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ فِي الاصل وَلَا يفْطر لَان الترخيص فِي الافطار كَانَ من الله اكراما والعاصي لَيْسَ من أهل الْكَرَامَة وَأَيْضًا لِأَن فِي الافطار يكون لَهُ عدَّة على الْمعْصِيَة قَالَ وضد السّفر الاقامة أقل مُدَّة السّفر وَفِي أقل مُدَّة السّفر ثَلَاثَة أقاويل ١ - فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ هُوَ أَرْبَعَة برد ٢ - وَقَالَ اسحق بن رَاهَوَيْه وَالْبَيْهَقِيّ هُوَ مسيرَة يَوْم وَاحِد عِنْد الْفُقَهَاء
→ prev 74 / 857 next ←