← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
655 · ص662 · ج2
حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وسُفْيَان وَفِي قَول ابْن أبي ليلى بَينهمَا الْقصاص وَفِي قَول الشَّافِعِي يقتل العَبْد بِالْحرِّ وَكَذَلِكَ الْجراح وَالثَّالِث لَا قصاص فِيمَا بَين المماليك فِيمَا دون النَّفس فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَابْن شبْرمَة وَالْحسن بن صَالح وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ والاوزعي وَابْن أبي ليلى عَلَيْهِم الْقصاص فِي ذَلِك وان كَانَ لايستطاع الْقصاص فِي جِرَاحَة فَفِيهَا الدِّيَة كَيْفيَّة الْقصاص واما كَيْفيَّة الْقصاص فَقَالَ مَالك وَابْن شبْرمَة يقتل كَمَا قتل ان غرقه فِي نهر يغرق وان قَتله بِحجر اَوْ عصى اَوْ دبوس فانه يضْرب كَذَلِك فان مَاتَ بِهِ والا ضرب بذلك حَتَّى يَمُوت وَقَالَ الشَّافِعِي يفعل بِهِ كَمَا فعل فَإِن مَاتَ والا قتل بِالسَّيْفِ وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه وابو عبد الله لَا قَود بِالسَّيْفِ أَنْوَاع الْقَتْل وَالْقَتْل على اربعة اوجه احدها ان يقتل رجلا فانه يقتل بِهِ وَالثَّانِي ان يقتل رجل رجلَيْنِ فانه يقتل بهما
→ prev 655 / 857 next ←