← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
689 · ص696 · ج2
كتاب الاكراه اعْلَم ان الاكراه يكون نَحْو سَبْعَة اشياء بالتهديد بِالْقَتْلِ اَوْ يقطع عُضْو اَوْ بِضَرْب يخَاف من الْمَرَض اَوْ يخَاف مِنْهُ التّلف اويحبس طَوِيل أَو بِقَيْد وثيق يكون مِنْهُ الضَّرَر الْبَين اَوْ الْعذر الظَّاهِر اَوْ جِرَاحَة فَاحِشَة وَقَالَ الطَّحَاوِيّ وَلَو قَالَ لَهُ ان فعلت كَذَا والا لنضربنك مائَة سَوط كَانَ فى سَعَة ان يفعل وَكَذَلِكَ مَا كَانَ دون مائَة سَوط مِمَّا يخَاف مِنْهُ التّلف اَوْ ذهَاب عُضْو من اعضائه وَلَو خَوفه بِسَوْط اَوْ بسوطين وَنَحْوه فَلَا يَسعهُ ان يَفْعَله وانما هَذَا على مَا يَقع فى نَفسه مِمَّا يخَاف فِيهِ التّلف اَوْ ذهَاب بعض الاعضاء من
→ prev 689 / 857 next ←