← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
595 · ص602 · ج2
وَالرَّابِع اذا وكل رجلَيْنِ يتقاضي دُيُونه فَيجوز لأَحَدهمَا ان يتقاضى دون الاخر وَلَا يقبضان الا مَعًا وَالْخَامِس اذا وكل رجلَيْنِ بِدفع أَمَانَة فَدَفعهَا احدهما دون الآخر جَازَ من لايجوز ان يوكلوا وَيجوز ان يُوكل احدا الا ثَلَاثَة اصناف ١ العَبْد الْمَحْجُور عَلَيْهِ ٢ وَالصَّبِيّ الْمَحْجُور ٣ وَالْمَعْتُوه الذى لايعقل فان وكل أحد هَؤُلَاءِ فالعهدة تكون على الْآمِر دون الذى ولى البيع لانه لاحكم لفعلهم عزل الْوَكِيل وانعزاله احدها ان يَقُول لَهُ فى الْوَجْه عزلتك عَن الْوكَالَة وَالثَّانِي ان يعزله عَنْهَا فِي حَالَة غيبته ويبلغه الْخَبَر وَيكون ذَلِك الْخَبَر حَقًا على لِسَان من قَالَ فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَأبي عبد الله وَلَا يَنْعَزِل فِي قَول ابي حنيفَة حَتَّى يُخبرهُ رجلَانِ اَوْ رجل عدل وَالثَّالِث اذا جن الْمُوكل وَالرَّابِع اذا ارْتَدَّ وَلحق بدار الْحَرْب وَالْخَامِس اذا مَاتَ
→ prev 595 / 857 next ←