← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
223 · ص225 · ج1
الْخطب فِي الْمَنَاسِك قَالَ والخطب فِي الْمَنَاسِك احدها قبل التَّرويَة بِيَوْم يعلمهُمْ فِيهَا يصنعون الى يَوْم عَرَفَة وَالثَّانيَِة يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَات بعد الزَّوَال وَالثَّالِثَة يَوْم النَّحْر بمنى يعلمهُمْ مَا بَقِي من الْمَنَاسِك الْهدى قَالَ وَالْهَدْي سنة يجوز الاكل من ثَلَاثَة مِنْهَا وَلَا يجوز الاكل من الثَّلَاثَة الاخر أما الَّتِي يجوز الاكل مِنْهَا الاضحية وهدي الْقرَان وهدي الْمُتْعَة واما الَّتِي لَا يجوز الاكل مِنْهَا هدي الْجَزَاء وهدي الْكَفَّارَة وَهدى النّذر كتاب الذَّبَائِح وَالصَّيْد اعْلَم ان الْمسَائِل فِي الذّبْح سَبْعَة وكل مَسْأَلَة مِنْهَا على ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا مَاهِيَّة الذّبْح
→ prev 223 / 857 next ←