← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
588 · ص595 · ج2
كتاب الْوكَالَة اعْلَم ان الْوكَالَة على الْوَجْهَيْنِ خَاصَّة وَعَامة الْوكَالَة الْعَامَّة فَأَما الْعَامَّة فَهُوَ ان يُوكل الرجل على دَاره وأمواله وضياعه وَمَاله من ملك وَكيلا فَيقوم عَلَيْهَا فيحفظها ويؤاجر مِنْهَا مَا يصلح للاجار وَيدْفَع مِنْهَا بالمزارعة مَا يصلح لَهَا وَيفْعل مثل ذَلِك بالدواب وَغَيرهَا جَازَ كل ذَلِك مَالا يجوز للْوَكِيل فعله فِي الْوكَالَة الْعَامَّة وَلَيْسَ لَهُ ان يعْمل خَمْسَة اشياء الاجوز لَهُ ان يَبِيع مِنْهَا شَيْئا ٢ وَلَا ان يرهنه ٣ وَلَا ان يودعه انسانا من غير عِيَاله ٤ وَلَا ان يعيره
→ prev 588 / 857 next ←