762 · ص769 · ج2
عبد الله وَمَالك
وَجَائِز ذَلِك فى قَول الشَّافِعِي
من يَصح الاقرار بهم
وَيصِح اقرار الرجل بأَرْبعَة
١ - بالاب ٢ وَالِابْن ٣ وَالزَّوْجَة ٤ وموالي الْعتَاقَة
واقرار الْمَرْأَة يجوز بِثَلَاثَة ١ بالاب ٢ وَالزَّوْج ٣ وموالي الْعتَاقَة وَلَا يجوز الابْن الا بالشهود
واما سَائِر الاحكام فالاقرار جَائِز فِيهَا بِلَا خلاف والتفريع لَهَا سهل يسير فاعرفه وفرعنا من الْحُدُود وَالْقصاص وابتدءنا بِالدَّعْوَى والبينات