← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
762 · ص769 · ج2
عبد الله وَمَالك وَجَائِز ذَلِك فى قَول الشَّافِعِي من يَصح الاقرار بهم وَيصِح اقرار الرجل بأَرْبعَة ١ - بالاب ٢ وَالِابْن ٣ وَالزَّوْجَة ٤ وموالي الْعتَاقَة واقرار الْمَرْأَة يجوز بِثَلَاثَة ١ بالاب ٢ وَالزَّوْج ٣ وموالي الْعتَاقَة وَلَا يجوز الابْن الا بالشهود واما سَائِر الاحكام فالاقرار جَائِز فِيهَا بِلَا خلاف والتفريع لَهَا سهل يسير فاعرفه وفرعنا من الْحُدُود وَالْقصاص وابتدءنا بِالدَّعْوَى والبينات
→ prev 762 / 857 next ←