← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
439 · ص443 · ج1
انواع الْخِيَار وَالْخَامِس عشر بيع الْخِيَار وَالْخيَار على ثَمَانِيَة اوجه خِيَار العقد احدها خِيَار العقد وَهُوَ ان يَقُول البَائِع للْمُشْتَرِي بِعْتُك هَذَا الْمَتَاع بِمِائَة دِرْهَم فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ان شَاءَ قَالَ اشْتريت وان شَاءَ قَالَ لَا اريد اَوْ يَقُول المُشْتَرِي للْبَائِع اشْتريت مِنْك هَذَا الْمَتَاع بِكَذَا فالبائع بِالْخِيَارِ ان شَاءَ قَالَ بِعْت وان شَاءَ قَالَ لَا ابيع وَرُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام انه قَالَ البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا فَهَذَا على فرقة الاقوال عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَعند الشَّافِعِي هُوَ على فرقة الابدان خِيَار الرُّؤْيَة وَالثَّانِي خِيَار الرُّؤْيَة وَفِي قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام من اشْترِي سلْعَة
→ prev 439 / 857 next ←