← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
601 · ص608 · ج2
وَقَالَ شريج الرَّهْن بِمَا فِيهِ وان كَانَ خَاتمًا من حَدِيد بِأَلف دِرْهَم وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه الرَّهْن بِمَا فِيهِ وَالْمُرْتَهن فِي الْفضل أَمِين وَقَالَ ابو عبد الله ان سَأَلَ الْمُرْتَهن الرَّهْن من الرَّاهِن ان يرهنه عِنْده فَهُوَ ضَامِن لفضل الرَّهْن ان كَانَ فِي الرَّهْن فضل وان ابْتَدَأَ الرَّاهِن بِوَضْع الرَّهْن عِنْد الْمُرْتَهن فالفضل أَمَانَة عِنْده فَإِن هلك الرَّهْن فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فى الْفضل وَصَارَ الرَّهْن بِمَا فِيهِ وَهُوَ أحد الاقوال عَن عَليّ بن أبي طَالب رضى الله عَنهُ رد الرَّهْن قَالَ واذا أَخذ الْمُرْتَهن دينه فَعَلَيهِ أَن يرد الرَّهْن على الرَّاهِن فان مَنعه بعد سُؤَاله اياه فانه غَاصِب وان أَخذ الرَّاهِن الرَّهْن ثمَّ وَضعه عِنْده صَار امانة فان هلك بعده هلك عَليّ الامانة وَلَو ان الرَّاهِن دفع الى الْمُرْتَهن دينه وَترك الرَّهْن فِي يَدَيْهِ ثمَّ هلك فان الْمُرْتَهن يرد على الرَّاهِن مَا اخذ مِنْهُ لَان هَلَاك الرَّهْن اسْتِيفَاء الدّين وَلَيْسَ لَهُ ان يَسْتَوْفِي دينه مرَّتَيْنِ انواع هَلَاك الرَّهْن وهلاك الرَّهْن على سَبْعَة اوجه أَولهَا من السَّمَاء وَالثَّانِي من اجنبي
→ prev 601 / 857 next ←