← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
598 · ص605 · ج2
الاهلية قَالَ وَمن جَازَ بَيْعه جَازَ رَهنه وارتهانه وَهُوَ ثَلَاثَة اصناف ١ الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل ٢ وَالْعَبْد الْمَأْذُون فى التِّجَارَة ٣ وَالصَّبِيّ الْمَأْذُون عدم اهلية الرَّهْن وَمن لايجوز بَيْعه لايجوز رَهنه وارتهانه وَهُوَ ثَلَاثَة اصناف ١ الْمَجْنُون ٢ وَالْعَبْد الْمَحْجُور ٣ وَالصَّبِيّ الْمَحْجُور مَا يرْهن وَمَا لايرهن قَالَ وَمَا جَازَ بَيْعه جَازَ رَهنه وارتهانه وَمَا لَا يجوز بَيْعه لايجوز رَهنه وارتهانه وَهُوَ سَبْعَة اشياء ١ الْحر ٢ وام الْوَلَد ٣ وَالْمُدبر ٤ وَالْخمر ٥ وَالْخِنْزِير ٦ والمستسعى مَالا يجوز فِي الرَّهْن قَالَ ولايجوز فى الرَّهْن تِسْعَة اشياء ١ الرَّهْن لايباع ٢ ولايوهب ٣ ولايتصدق بِهِ ٤ وَلَا يرْهن ٥ وَلَا يودع ٦ وَلَا يعار ٧ وَلَا يُؤَاجر
→ prev 598 / 857 next ←