← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
533 · ص537 · ج1
وكل مَا أصَاب كل وَاحِد مِنْهُمَا فَهُوَ لَهُ دون صَاحبه فِيمَا ذكرنَا كُله قَالَ وَشركَة الابدان بَاطِلَة فِي قَول الشَّافِعِي مَا يَفْعَله الشَّرِيك فِي مَال الشّركَة وَيجوز للشَّرِيك ان يفعل فِي مَال الشّركَة سِتَّة عشر شَيْئا احدهما ان يَبِيع وَيَشْتَرِي وَالثَّانِي ان يرْهن ويرتهن وَالثَّالِث ان يُؤجر ويستأجر وَالرَّابِع ان يقبل البيع وَالشِّرَاء وَالْخَامِس ان يُولى انسانا السّلْعَة بِمَا اشْتَرَاهُ وَالسَّادِس ان يُشْرك انسانا فِيمَا اشْترى وَالسَّابِع ان يودع المَال من الشّركَة وَالثَّامِن ان يعير شَيْئا من مَال التِّجَارَة وَالتَّاسِع ان يستبضع مَالا من مَال الشّركَة والعاشر ان يَبِيع بِالنَّقْدِ والنسيئة وَالْحَادِي عشر ان يَبِيع بالاثمان وَالْعرُوض وَالثَّانِي عشر ان يَأْذَن للْعَبد من مَال الشّركَة فِي التِّجَارَة وَالثَّالِث عشر ان يُوكل فِي البيع وَالشِّرَاء وَالرَّابِع عشر ان يَدْعُو احدا الى الطَّعَام وَالْخَامِس عشر ان يهدي الشَّيْء الْيَسِير وَالسَّادِس عشر ان يتَصَدَّق بِشَيْء يسير مَا لَا يجوز للشَّرِيك فعله فِي مَال الشّركَة وَلَا بجوز للشَّرِيك ان يفعل فِي مَال الشّركَة اثْنَي عشر شَيْئا احدها ان لَا يُشَارك فِيهِ انسانا
→ prev 533 / 857 next ←