← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1360 · ص457 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وظاهرُ كلامِه: لا يجوزُ اللعبُ المعروفُ بالطَّابِ ١ والنقيلةِ ٢. وقال: كلُّ فعلٍ أفضىَ ٣ إلى المحرَّمِ كثيرًا، حرَّمَه الشارعُ إذا لمْ يكنْ فيه مصلحةٌ راجحةٌ. وقال: ما شغلَ أو ألهَى عمَّا أمرَ اللهُ به، فهو منهيٌّ عنه، وإن لمْ يحرُمْ جنسُه، كبيعٍ وتجارةٍ ونحوِهما. ويُستحبُّ بآلةِ حربٍ. قال جماعةٌ: والثِّقافُ ٤. نقلَ أبو داودَ: لا يُعجبني أن يتعلَّمَ بسيفِ حديدٍ، بل بسيفِ خشبٍ ٥. وليس من اللهوِ تأديبُ فرسِه، وملاعبةُ أهلِه، ورميُه عن قوسِه. وفي "الإقناع" ٦: يُكرَهُ لمَن عَلِمَ الرميَ أن يتركَه، كراهةً شديدةً. وتجوزُ المصارعةُ، ورفعُ الأحجارِ لمعرفةِ الأشدِّ. وأمَّا اللعبُ بالنردِ، والشِّطْرَنجِ، ونِطاحِ الكباشِ، ونِقارِ الدُّيوكِ، فلا يُباحُ بحالٍ، وهي بالعِوَضِ أشدُّ حرمةً.
١ الطاب: عِصيٌّ صِغارٌ تُرمى ويُنظَر للونها؛ ليرتَّب عليه مُقتضاهُ الذي اصطلحوا عليه. "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (٥/ ٣٨١). ٢ النقيلة: قطعة خشب يحفر فيها حفر، ثلاثة أسطر، ويجعل فيها حصى صغار يلعب بها. وقد تسمى الأربعة عشر. وهي المسماة في مصر المنقلة. وقيل: بأنها خشبة يحفر فيها ثمانية وعشرون حفرة، أربعة عشر من جانب، وأربعة عشر من الجانب الآخر، ويلعب بها. ولعلها، نوعان فلا تخالف. "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (٢/ ٩٠٠). ٣ في الأصل: "أمضى". ٤ والثِّقافُ: حَديدَةٌ تُسَوَّى بها الرِّماحُ ونحوها. "لسان العرب" (ثقف). ٥ "الفروع" (٧/ ١٨٧). ٦ في الأصل: "الإقنا". وانظر "الإقناع" (٢/ ٥٤٢).