← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
587 · ص199 · ج3
كِتابُ النِّكاحِ يُسنُّ لِذِي شَهْوَةٍ لا يَخَافُ الزِّنَى، …
(كِتَابُ النِّكَاحِ) لُغَةً: الوَطءُ المُباحُ. قالهُ الأَزهريُّ. ويُطلَقُ على الضَّمِّ، ومنهُ قَولُهُم: تَناكَحَتِ الأشجَارُ. أي: انضمَّ بعضُها إلى بعضٍ، وقَولُهُ: أيُّهَا المُنكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيلًا. عَمْرَكَ اللهَ، كَيفَ يَجتَمِعانِ؟. وقال الجوهريُّ: النِّكاحُ: الوَطءُ. وقد يَكُونُ العَقدَ. قال ابنُ جِنِّي، عن أبي عليٍّ الفارسيِّ: فرَّقَت العربُ فَرْقًا لطيفًا يُعرَفُ به مَوضِعُ العَقدِ مِن الوَطءِ: فإذا قالوا: نَكَحَ فُلانَةَ، أو بِنتَ فُلانٍ. أرادُوا تَزويجَها، والعَقدَ عليها. وإذا قالوا: نَكَحَ امرَأتَه. لم يُريدُوا ١ إلَّا المجامَعَةَ؛ لأنَّ بذِكرِ امرأتِهِ وزَوجَتِه يُستَغنَى عن العَقدِ. وشرعًا: عَقدُ التَّزويجِ، وهو حَقيقَة في عقدِ التَّزويجِ، مجازٌ في الوَطءِ ٢. (يُسَنُّ) النِّكاحُ (لِذِي شَهوَةٍ لا يَخَافُ الزِّنى ٣) مِن رَجُلٍ وامرَأةٍ؛ لحَديثِ ابنِ مَسعُودٍ مرفوعًا: "يا مَعشَرَ الشَّبَابِ، مَن استَطاعَ مِنكُم الباءَةَ، فليتزوَّج، فإنَّه أغَضُّ للبَصَر وأحصَنُ للفَرجِ" -ومَعنى الباءَةِ بالمدِّ: مُؤَنُ النِّكَاحِ- "ومَن لم يَستَطِعْ،
١ في الأصل: "يريد". ٢ انظر "كشاف القناع" (١١/ ١٣٧). ٣ في الأصل: "زنا".
→ prev 587 / 1686 next ←