← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
430 · ص147 · ج2
وواجبها شَيئَان: الإحرامُ بها مِنَ الحِلِّ، والحَلقُ
(و) السادسُ من واجباتِ الحجِّ: (الحلقُ والتقصيرُ) (و) السابعُ من واجباتِ الحجِّ: (طوافُ الوداعِ) وهو الصَّدَرُ بفتحِ الدَّالِ المهملةِ. وقدَّمَ الزركشيُّ، وتبِعَهُ في "الإقناع": أنَّ طوافَ الصَّدَرِ، هو طوافُ الزيارةِ. قال في "الترغيب" و"التلخيص": لا يجبُ على غيرِ الحاجِّ. قال الآجريُّ: ويطوفُهُ مَنْ أرادَ الخروجَ من مكَّةَ أو منًى ١. قال في "المستوعب": ومتى أرادَ الحاجُّ الخروجَ من مكةَ، لم يخرجْ حتى يودِّعَ. قالَهُ في "الإنصاف" ٢. (وأركانُ العمرةِ ثلاثة): الأوَّلُ من أركانِ العمرةِ: (الإحرامُ) بها؛ لما تقدَّمَ في الحجِّ. (و) الثاني: (الطوافُ) ٣ (و) الثالثُ: (السعيُ) ٤ كالحجِّ؛ لأنَّ كلًّا منهما نسكٌ في الحجِّ والعمرةِ، فكان ركنًا فيهما. (وواجبُها) أي: العمرةِ (شيئانِ): الأوَّلُ: (الإحرامُ بها من الحلِّ) والأفضلُ: من التنعيمِ، فالجِعْرانَةُ تليه، فالحديبيةُ، فما بَعُدَ. وحَرُمَ من الحرَمِ، ويَنعقدُ، وعليه دمٌ.
١ "دقائق أولي النهى" (٢/ ٥٨٦). ٢ "الإنصاف" (٩/ ٢٩٥). ٣ في الأصل: "طوافٌ". ٤ في الأصل: "سعيٌ".
→ prev 430 / 1686 next ←