← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1674 · ص591 · ج3
بابُ أقْسَام المَشْهُودِ بِهِ وَهُو سِتَّةٌ: أَحَدُهَا: الزِّنَى، فلابُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ يَشْهَدُونَ بِهِ، وَأَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ في فَرْجِهَا، أَوْ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعًا. الثَّانِي: إِذَا ادَّعَى مَن عُرِفَ بِغِنًى أَنَّه فَقِيرٌ، لِيَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ، فلابُدَّ مِن ثَلاثَةِ رِجَالٍ. الثَّالِثُ: القَوَدُ، والإعْسَارُ، وَمَا يُوجِبُ الحَدَّ وَالتَّعْزِيرَ، فلا بُدَّ مِن رَجُلَيْنِ. ومِثْلُه النِّكَاحُ، والرَّجْعَةُ، وَالخُلْعُ، والطَّلاقُ، والنَّسَبُ، وَالوَلاءُ، والتَّوْكِيلُ في غَيْرِ المَالِ. الرَّابعُ: المَالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ، كَالقَرْضِ، وَالرَّهْنِ، وَالوَدِيعَةِ، وَالعِتْقِ، والتَّدْبِيرِ، وَالوَقْفِ، وَالبَيعِ، وجِنَايَةِ الخَطَأِ، فيَكْفي فِيهِ رَجُلانِ، أَوْ رَجُلٌ وامْرَأتَانِ، أوْ رَجُلٌ وَيَمِينٌ، لا امْرَأَتانِ وَيَمِينٌ. وَلَؤ كَانَ لِجَماعَةٍ حَقٌّ بِشَاهِدٍ، فَأَقَامُوهُ، فَمَنْ حَلَف أَخَذَ نَصِيبَهُ، وَلا يُشارِكُهُ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ. الخَامِسُ: دَاءُ دابَّةٍ، ومُوضِحَةٍ، وَنَحْوِهِمَا، فَيُقْبَلُ قَوْلُ طَبِيبٍ وَبَيْطَارٍ وَاحِدٍ، لِعَدَمِ غَيْرِهِ في مَعْرِفَتِهِ. وَإِنْ اخْتَلَفَ اثْنَانِ، قُدِّمَ قَوْلُ المُثْبِتِ. السَّادِسُ: مَا لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا، كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
→ prev 1674 / 1686 next ←