1673 · ص590 · ج3
لَهُ الشَّرَّ.
فَلا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى عَدُوِّهِ إلَّا في عَقْدِ النِّكَاحِ.
الخَامِسُ: العَصَبِيَّةُ، فَلا شَهَادَةَ لِمَنْ عُرِفَ بِهَا، كتَعَصُّبِ جَمَاعَةٍ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَإنْ لَمْ تَبْلُغْ رُتْبَةَ العَدَاوَةِ.
السَّادِسُ: أنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ، ثُمَّ يَتُوبُ وَيُعِيدُهَا.
أَوْ يَشْهَدَ لِمُوَرِّثِه بِجُرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ، ثُمَّ يَبْرَأُ وَيُعِيدُهَا.
أَوْ تُرَدَّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ، أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ، أَوْ عَدَاوَةٍ، أوْ مُلْكٍ، أوْ زَوْجَيَّةٍ، ثُمَّ يَزُولُ ذَلكَ وَتُعَادُ.
فَلا تُقْبَلُ في الجَمِيعِ، بِخَلافِ مَا لَوْ شَهِدَ وَهُوَ كَافِرٌ، أَوْ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، أَوْ أخْرَسُ، ثُمَّ زَالَ ذَلكَ وَأَعَادُوهَا.
* * *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .