← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
247 · ص86 · ج2
فَصْلٌ في المُفطِّرَاتِ وهيَ اثنَا عَشَرَ: خُروجُ دمِ الحيضِ والنِّفاسِ، والموتُ، والردَّةُ، والعزمُ على الفِطْرِ، والتردُّدُ فيه، والقيءُ عَمدًا، والاحتِقَانُ من الدُّبُرِ، … ... … ... … ... … ... … ...
(فصلٌ في المُفطِّراتِ) (وهي اثنا عشَرَ): أحدُها: (خُروجُ دمِ الحيضِ والنِّفاسِ) (و) الثاني: (الموتُ) يعني: يفسُدُ الصَّومُ بالموتِ. وحيثُ قلْنا ببطلانِ الصَّومِ بالموتِ، فإنَّه يُطعَمُ مِن تركَتِه -إن ماتَ صائمًا- في نذرٍ وكفَّارةٍ مِسكينٌ؛ لفسادِ صومِ ذلك اليومِ الذي ماتَ فيه؛ لتعذُّرِ قضائِه. (و) الثالثُ: (الرِّدَّةُ) ولا يختصُّ ذلك بالصَّومِ، بل تُفسِدُ الرِّدَّةُ كلَّ عبادَةٍ حصَلَت في أثنائِها. قال اللهُ سبحانَه وتعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزُّمَر: ٦٥]. (و) الرابعُ: (العزمُ على الفِطرِ) (و) الخامسُ: (التَّردُّدُ فيه) أي: في الصَّومِ. (و) السَّادسُ: (القَيءُ عمدًا) (و) السَّابعُ: (الاحتقانُ مِنَ الدُّبُرِ) انظُرْ إلى هذا القيدِ الذي ذكَرَهُ المُصنِّفُ رحِمَه اللهُ! فإنِّي لم أرَهُ لغيرِه. فعلىَ هذا: فلو احتقَنَ في قُبُلِه، لم يفطرْ. ومفهومُ هذا القيدِ ذكَرَهُ صاحبُ "الإقناعِ" بقولِه: أو قطَرَ في إحليلِه، ولو وصَلَ مثانَتَه. وهو
→ prev 247 / 1686 next ←