← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1205 · ص405 · ج3
فَصْلٌ وشُرُوطُ اللِّعانِ ثلاثةٌ: كَوْنُه بينَ زَوْجَيْنِ مُكَلَّفيْنِ. الثانِي: أنْ يَتقدَّمَه قَذْفُها بالزِّنَى. الثالث: أنْ تُكذِّبَه، ويَستمِرَّ تَكْذِيبُهَا إلَى انقضاءِ اللِّعانِ. ويَثْبُتُ بتمامِ تَلاعُنِهِما أربعةُ أحْكَامٍ: الأوَّلُ: سُقُوطُ الحَدِّ، أو التَّعْزيرِ.
(فَصلٌ) (وشُروطُ اللِّعانِ ثلَاثةٌ): أحدُها: (كونُه بينَ زَوجَينِ مُكلَّفَين) ولو كانَا قِنَّين، أو أحدُهما، أو كانَا فاسِقَين، أو أحدُهُما، أو ذِميَّين أو أحدُهما؛ لعُمومِ قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النّور: ٦]. فلا لِعانَ بقَذفِ أمَتِه، ولا تعزيرَ. وأمَّا اعتبارُ التكليفِ، فلأنَّ قَذفَ غَيرِ المكلَّفِ لا يُوجِبُ حدًّا، واللِّعانُ إنَّما وجبَ لإسقاطِ الحدِّ. الشرطُ (الثاني: أن يتقدَّمَه قذفُها) أي: قذفُ الزوج الزوجةَ (بالزِّنى)، ولو في دُبُرٍ؛ لأنَّه قذفٌ يجبُ به الحدُّ، وسواءٌ الأعمَى والبصيرُ. نصًا؛ لعُمومِ الآية. وهو أن يقولَ لها: زنَيتِ، أو: يا زَانِيَةُ، أو: رأيتُكِ تَزنين، أو: زنَا فرجُكِ. الشرطُ (الثالِثُ: أن يُكذِّبَه، ويَستمرَّ تَكذِيبُهَا إلى انقِضاءِ اللِّعانِ). (ويَثبتُ بتَمامِ تلاعُنِهِما أربعَةُ أحكامٍ): الحُكمُ (الأوَّلُ: سُقوطُ الحدِّ) عنهَا وعَنهُ، إن كانت الزوجةُ مُحصنَةً (أو التعزيرِ)
→ prev 1205 / 1686 next ←