← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
676 · ص229 · ج2
بابُ الشُّروطِ في البَيعِ وهِيَ قِسمَانِ: صحيحٌ لازِمٌ، وفاسِدٌ مبُطِلٌ للبَيعِ. فالصُّحيحُ: كَشرطِ تأجِيلِ الثَّمَنِ أو بَعضِهِ، أو رَهنٍ، أو ضَمينٍ مُعيَّنٍ.
(بابُ الشُّرُوطِ في البيع) ١ جمعُ شَرطٍ، ومعناه لغةً: العلامةُ. واصطلاحًا: ما يلزمُ من عدمِه العدمُ، ولا يلزمُ من وجودِه وجودٌ ولا عدمٌ. والمرادُ هنا "في البيعِ": ما يَشتَرِطُه أحَدُ المتعاقِدَين على الآخَرِ فيه (وهي) أبي: الشُّروطُ (قِسمانِ): (صَحيحٌ لازمٌ) ليسَ لمن اشتُرِطَ عَليهِ فَكُّهُ. (و) القِسمُ الثاني: (فاسِدٌ مُبطلٌ للبيعِ) يحرُمُ اشتراطُهُ (فالصحيحُ كشرطِ تأجيلِ الثَّمنِ، أو) تأجيلِ (بعضِه) إلى وقتٍ معلومٍ (أو) اشتراطِ (رهنٍ) معيَّنٍ به (أو) اشتراطِ (ضمينٍ) به (معيَّنٍ) أبي: الرَّهنِ والضَّمينِ. وكذا شَرطُ كَفيلٍ. ويَدخُلُ فيه: لو باعَهُ وشرطَ عليه رَهنَ المبيعِ على ثمنِه، فيصحُّ، نصًّا. فإذا قال: بعتُك هذا العبدَ بكذا على أن ترهنِنيهِ على ثمنِه. فقال: اشتريتُ ورهنتُكَ، صحَّ الشراءُ والرَّهنُ
١ "في البيع" ليست في الأصل.
→ prev 676 / 1686 next ←