← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
772 · ص261 · ج2
فَصْلٌ فإذا بِيعَ المَكِيلُ بجنسِه، كتَمْرٍ بتَمْرٍ، أو الموزُون بجنسِه، كذَهَبٍ بذَهَبٍ، صَحَّ بشَرطَين: المُمَاثَلة في القَدْرِ، والقَبْضُ قبلَ التَّفرُّقِ. وإذا بِيعَ بغيرِ. . . .
(فصلٌ) (فإذا بِيعَ المكيلُ بجنسِه) من الكيلِ، مَطعُومٍ كالبُرِّ، أو غَيرِ مطعُومٍ كالأُشْنانِ بجنسِه؛ لما روى عبادةُ بنُ الصَّامتِ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مِثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ". رواه الإمامُ مسلمٌ ١. (كتمرٍ بتمرٍ) (أو) بِيعَ (الموزونُ بجنسِه) من الموزونِ، أي: أصلهُ الوزنُ (كذَهَبٍ بذَهَبٍ) أو فضَّةٍ بفضةٍ (صحَّ) البيعُ (بشَرطينِ): الشرطُ الأوَّلِ: (المماثلةُ) أي: التَّساوي (في القَدْرِ) كصاعٍ بصاعٍ في مَكيلٍ، أو كرطلٍ برطلٍ في موزونٍ. فلو باعَ صاعًا بصَاعينِ، أو رطلًا برطلينِ، فلا يصحُّ، وهو ربا فضلٍ. (و) الشرطُ الثاني: (القبضُ قبلَ التفرُّقِ) أي: بمجلِسِ العقدِ. ولم يذكرِ المصنِّفُ الشَّرطَ الثالثَ، وهو: الحلولُ؛ لأنَّ شرطَ القَبضِ متضمِّنٌ الحلولَ، فاقتصرَ عليه؛ لتضمنهِ ذلك. (وإذا بِيعَ) موزونٌ بموزونٍ، أو بمكيلِ الموزونِ؛ عِوَضًا عن الوزنِ (بغيرِ
١ أخرجه مسلم (١٥٨٧).
→ prev 772 / 1686 next ←