287 · ص99 · ج3
بَابُ الحَجْبِ
اعلَمْ أنَّ الحَجْبَ بالوَصْفِ يَتَأتَّى دُخُولُه عَلَى جَميعِ الورَثَةِ. والحَجْبُ بالشَّخْصِ نُقصَانًا كَذلِكَ، وحِرمَانًا فلا يَدخُلُ على خَمسَةٍ: الزَّوجَينِ، والأبوَينِ، والوَلَدِ.
(بابُ الحَجْبِ)
وهو لغةً: المنعُ، مأخوذٌ من الحجابِ، ومنه الحاجب؛ لأنَّه يمنعُ من أرادَ الدخولَ.
واصطلاحًا: هو المنعُ من الإرثِ بالكليَّةِ، أو مِن أوَفَرِ حَظَّيهِ.
والحجبُ ضربانِ:
حجبُ نُقصانٍ، كحجبِ الزوج من النِّصفِ إلى الرُّبعِ، والزوجةِ من الرَّبعِ إلى الثُمنِ، ونحوِه ممَّا تقدَّمَ.
وحجبُ حرمانٍ؛ وهو نوعانِ:
أحدُهما: بالموانع بالآتيةِ.
والثاني: حجبٌ بالشَّخصِ، وهو المرادُ هنا.
(اعلمْ أنَّ الحجبَ بالوصفِ) وهي الموانعُ السابقةُ (يتأتَّى دُخولُه على جميعِ الورثةِ. والحَجْبُ بالشَّخصِ نقصانًا كذلك) أي: يدخلُ على جميعِ الورثةِ. (وحِرمانًا) كذلك، تارةً يكونُ بالوصفِ، كالرِّقِّ، والكفرِ، فيمكنُ دخولُه على جميعِ الورتةِ، وتارةً يكونُ بالشَّخصِ، (فلا يدخلُ) الحجبُ (على خمسةٍ) من الورثةِ: (الزوجينِ، والأبوينِ، والولدِ) وضابطُهم: مَن أَدْلى إلى الميِّتِ بنفسِه غيرُ المولى.