← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
877 · ص296 · ج2
ومَنْ أرادَ قضَاءَ دينٍ عَنْ غَيرِهِ فأبَى ربُّه، لم يُلزَم بقبوُلِه.
وجودُ رأسِ مالِه؛ لعدمِه. بمثلِ مثليٍّ وقيمةِ متقوَّمٍ (ومن أرادَ قضاءَ دينٍ عن غيرهِ، فأبىَ ربُّه) أي: ربُّ الدينِ قبولَه، أو بذلَ أجنبيٌّ نفقةَ زوجةِ آخرَ، أعسرَ الزوجُ بنفقةِ زوجتِه أو لمْ يعسرْ، فأبتِ الزوجةُ قبولَها (لم يُلزمْ) أي: لم يجبرْ ربُّ الدينِ (بقبولِه) أي: قبولِ دفعِ الدَّينِ. وكذا لم تُجبرِ الزوجة على قبولِ النفقةِ المبذولةِ، وملكتِ الزوجة الفسخَ؛ لإعسارِ الزوجِ. فإنْ كان الأجنبيُّ وكيلًا عنهما، أو ملَّكَة الأجنبيُّ للمدِينِ أو للزَّوجِ، وقضاه ودفَعَاه لهما، أُجبرا على قبولِه.