← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
7387 · ص370 · ج9
الثالث: أن يكون صدقة نافلة ويعين المتصدق أو المتبرع جهة الصرف فيجب أن يصرف في الجهة التي عينها المتبرع، فإن تعذر ذلك لاكتفاء تلك الجهة أو عدمها فيرجع إلى المتبرع لأخذ إذنه أو توجيهه، فإن تعذّر ذلك فالأولى أن تصرف في جهة هي أقرب إلى الجهة التي عينها المتبرع وإذا لم يتيسر ذلك فأرى أنه لا حرج إن شاء الله بعد اجتهاد المسؤول في محاولة مراجعة المتبرع والصرف في الجهة التي عينها، لا حرج في صرف المال حيث تكون الحاجة وكثرة الثواب للمتصدق، لقوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم" [التغابن: ١٦] مع النصح للمتصدق بطلب الجهة التي يظن أنها أكثر ثواباً لا بالهوى والتشهي. والله الموفق.
→ prev 7387 / 10202 next ←