← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
7984 · ص400 · ج6
ثانياً: إن كان قصد بهذه القسمة حفظ المال لحاجات أولاده أثناء حياته فهذا لا بأس به، فله أن يملِّك أولاده، وله أن يرجع فيما أعطاهم، لكن يجب عليه العدل بين الأولاد. ثالثاً: تجب الزكاة على المالك الحقيقي، وهو الأب في الحالة الأولى، والولد في الحالة الثانية. رابعاً: لا يجوز للمسلم أن يضع أمواله في بنك ربوي، سواء أخذ الفوائد أو لم يأخذها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه رواه مسلم (١٥٩٨) من حديث جابر - رضي الله عنه -، والفوائد القليلة والكثيرة سواء في الحكم كلها ربا محرم، والربا أكبر الكبائر. خامساً: أما مقدار الزكاة الواجبة فهي ربع العشر ٢.٥%، أو يقسم المال على أربعين، فما نتج فهو القدر الواجب من الزكاة. والله أعلم.
→ prev 7984 / 10202 next ←