← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
109 · ص110 · ج1
لَهَا سَمعهَا من كَافِر أَو مُسلم رجل أَو امْرَأَة حرا أَو عبدا صبي أَو مدرك أَو غَيرهم وَالثَّانِي ان يسْمعهَا دَاخل من خَارج فاذا فرغ من صلَاته سجد لَهَا لانه لَا يجوز لَهُ ان يدْخل فِي الصَّلَاة زِيَادَة وَالثَّالِث ان يسْمعهَا خَارج من دَاخل فَأَنَّهُ يسْجد لَهَا وَالرَّابِع ان يسْمعهَا دَاخل من دَاخل وَهُوَ على أَرْبَعَة أوجه احدها الْقَوْم من الامام فانهم يسجدونها مَعَ الامام وَالثَّانِي الْقَوْم بَعضهم من بعض فانهم لَا يَسْجُدُونَ لَهَا فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وابي عبد الله لَان التَّالِي مرتكب للنَّهْي حَيْثُ قَرَأَ خلف الامام وَفِي قَول مُحَمَّد بن الْحسن يسْجد لَهَا اذا فرغ من صلَاته وَالثَّالِث ان يسمع الامام من الْقَوْم فعلى هَذَا الِاخْتِلَاف ايضا وَالرَّابِع ان يسمع الْمُصَلِّي الْمُنْفَرد من الْمُصَلِّي الْمُنْفَرد بِصَلَاتِهِ فَأَنَّهُ يسْجد لَهَا اذا فرغ من صلَاته والعاشر للسّنة وَهِي رَكْعَتَانِ قبل الْفجْر وفيهَا من التَّأْكِيد عِنْد الْفُقَهَاء مَا لَيْسَ فِي غَيرهمَا وَهُوَ انه لَو دخل الْمَسْجِد والامام يكبر فانه يُصليهَا وَلَا يدْخل فِي صَلَاة الامام مَا دَامَ يجد الرَّكْعَة الثَّانِيَة مَعَ الامام فان علم انه لَا يجدهَا لَا يشْتَغل فانه يَتْرُكهَا وَيدخل مَعَ الامام فِي صلَاته واذا فاتتاه فانه يُعِيدهَا اذا فرغ من صلَاته فِي قَول الشَّافِعِي
→ prev 109 / 857 next ←