← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
130 · ص132 · ج1
وَالرَّابِع دم الْكَبِيرَة فَوق خمسين سنة وحد الْكبر فَوق خمسين سنة فِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ قَول عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا وَفِي قَول عَطاء اربعة وَخَمْسُونَ سنة وَفِي قَول الْفُقَهَاء سِتُّونَ سنة وَالْخَامِس دم الْحَامِل وَالسَّادِس دم الْمَرْأَة ترَاهُ دون ثَلَاثَة أَيَّام فِي أَيَّام حَيْضهَا ثمَّ لَا يعود دون الْعشْرَة وَالسَّابِع دم الْمَرْأَة وتراه فَوق عشرَة ايام من حَيْضهَا وَهَذِه الدِّمَاء الْخَمْسَة كلهَا فَاسِدَة وَهِي دم الِاسْتِحَاضَة واما الْحيض وَهُوَ الْقُرْء فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَهُوَ قَول ابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي الْقُرْء الاطهار والقرء وَاحِد والقرؤ جمع والاقر جمع الْجمع كقلب وَقُلُوب قَالَ وَفِي اقل الْحيض واكثره اخْتِلَاف فَفِي قَول ابي عبد الله واسحق ابْن رَاهْوَيْةِ لَا مِقْدَار للْحيض وَلَا للطهر وانما ذَلِك على قدر مَا تَجدهُ الْمَرْأَة وَفِي قَول الشَّافِعِي أقل الْحيض يَوْم وَلَيْلَة واكثره خَمْسَة عشر يَوْمًا وَلَيْلَة وَفِي قَول ابي يُوسُف أقل الْحيض يَوْمَانِ وَثلثا يَوْم ولياليها
→ prev 130 / 857 next ←