← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
239 · ص241 · ج1
فَرِيضَة وَسنة ونافلة ومعصية فَأَما الْفَرِيضَة فعلى سِتَّة اوجه احدها جَزَاء الصَّيْد وَالثَّانِي جَزَاء النّذر الْوَاجِب وَالثَّالِث الْكَفَّارَة وَالرَّابِع هدى الْمُتْعَة وَالْخَامِس هدى الْقرَان وَالسَّادِس هدى الاحصار واما السّنة فَهِيَ على ثَلَاثَة اوجه احدها الاضحية فِي قَول ابي عبد الله وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَهِي وَاجِبَة فِي قَول ابي حنيفَة وَالثَّانِي عقيقة الْغُلَام وَالثَّالِث عقيقة الْجَارِيَة وَذَلِكَ ان الصَّبِي اذا حلق رَأسه اول مَا حلق فانه يذبح للغلام شَاتَان وللجارية شَاة وَاحِدَة وَهِي سنة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وواجبة فِي قَول الشَّافِعِي واما النَّافِلَة فَمَا ذبح لوجه الله تَعَالَى بِأَيّ وَجه كَانَ واما الْمعْصِيَة فَمَا ذبح على النصب وَمَا اهل لغير الله بِهِ وَلَا بَأْس ان يهدى من الاضحية الى الاغنياء وَلَا بَأْس ان يَأْكُل مِنْهَا الى الثُّلُث وَيسْتَحب ان يطعم الاكثر مِنْهَا وَلَا وَقت فِي ذَلِك
→ prev 239 / 857 next ←