1383 · ص465 · ج1
الرابعُ: تَقدَّم خُطبتَين.
مِن شَرطِ صِحَّتِهمَا خمسةُ أشياء:
الوقتُ، والنَّيةُ، ووقوعُهُما حَضَرًا، وحضورُ الأربعين، وأن يكونا ممَّن تصحُّ إمامتُهُ فيهَا.
وأركانُهُما سِتَّةٌ:
الشرط (الرابعُ) من شروطِ صحةِ الجمعةِ: (تقدُّمُ خُطبتين) أي: خطبتانِ متقدِّمتانِ
(من شرطِ ١ صحتِهما) أي: الخطبتين: (خمسةُ أشياءَ: الوقتُ) أي: وقتُ الجمعةِ؛ لأنَّهما بدلٌ من ركعتين، والصَّلاةُ لا تصحُّ قبلَ دخولِ وقتِها.
(و) الثاني: (النيةُ) لقولِه عليه الصَّلاة والسَّلام: "إنَّما الأعمالُ بالنياتِ".
(و) الشرطُ الثالثُ: (وقوعُهما حضرًا) لا سفرًا.
(و) الرابعُ: (حضورُ الأربعين) فلو نقصَ العددُ، لم تصحَّ.
(و) الشرطُ الخامسُ: (أنْ يكونَا ممَّنْ تصحُّ إمامتُه فيها) أي: في الجمعةِ. فلا تصحُّ خطبةُ مَنْ لا تجبُ عليه بنفسِه، كعبدٍ ومسافرٍ، ولو أقامَ لعِلمٍ أو شغل بلا استيطانٍ؛ لما تقدَّم.
(وأركانُهما) أي: الخطبتين (ستةٌ):
أحدُها: (حمدُ اللهِ) تعالى. أي: قولُ: الحمدُ للهِ. لحديثِ ابنِ مسعودٍ: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا تشهدَ قال: "الحمدُ للهِ". رواه أبو داودَ ٢. وله ٣ أيضًا:
١ في الأصل: "شروط".
٢ أخرجه أبو داود (١٠٩٩)، وضعفه الألباني.
٣ أخرجه أبو داود (٤٨٤٢) من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني.