← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
198 · ص70 · ج1
مباحٍ مُنْقٍ. فالإنقاءُ بالحجرِ ونحوِه: أن يبقَى أثرٌ لا يزيلُه إلا الماء. ولا يُجزئ أقلُّ من ثلاثِ مَسَحَات تعمُّ كلُّ مسحَةٍ المحلَّ.
مباحِ مُنْقٍ) ونحوِه كخَشبٍ وخِرَقٍ. ويسمَّى: استجمارًا؛ من الجمارِ، وهي: الحَجارةُ الصغارُ. فلا يَصحُّ بمحرَّمٍ، كمغصوبٍ، وذهبٍ وفضةٍ. واحترزَ بقولِه: "مباح" أيضًا: عن كلِّ ما يحرُمُ الاستجمارُ به من الرَّوثِ، والعظمِ، والطعامِ، وما له حرمةٌ، والمتصلُ بحيوانٍ، فإنَّ ذلك لا يجزئُه الاستجمارُ به. وقوله: "طاهر" فلا يَصحُّ بنَجسٍ. وقوله: "منقٍّ": اسمُ فاعلٍ من: أنقى. أي: قالِعٌ. فلا يجزئُ بأملسَ من زجاجٍ ونحوِه، ولا بشيءٍ رَخْوٍ أو نديٍّ ١؛ لأنَّه إذا لمْ ينقِّ، لمْ يحصلِ المقصودُ منه. ثَمَّ ذكرَ المصنِّفُ الإنقاءَ بقولِهِ: (فالانقاءُ بالحجرِ ونحوِه) كخشبٍ وخِرَقٍ: (أن يبقَى أثرٌ لا يزيلُه إلَّا الماءُ) والإنقاءُ بالماءِ: عودُ خشونةِ المحلِّ كما كان. وظنُّه كافٍ، فلا يُشترطُ التحقُّقُ. قال في "الإنصاف" ٢: لو أتى بالعددِ المعتبرِ، اكتفى في زوالها ٣ بغلبةِ الظنِّ. ذكرَهُ ابنُ الجوزيِّ في "المذهبِ". وقال في "النهاية": لا بدَّ من العلمِ بذلك. (ولا يجزئُ أقلُّ من ثلاثِ مسَحَاتٍ، تعمُّ كلُّ مسحةٍ المحلَّ) إما بحجِرٍ ذي
١ في الأصل: "وندي". ٢ "الإنصاف" (١/ ٢٢٣). ٣ في الأصل: "إزالتِها".
→ prev 198 / 1686 next ←