232 · ص81 · ج2
وفِطرُهُ على رُطَبٍ، فإن عُدِمَ فتمرٌ، فإن عُدِمَ فماءٌ.
تعالى". رواهُ الدَّارقُطنيُّ ١. وفي الخبرِ: "للصائمِ عندَ فطرِه دعوةٌ لا تُرَدُّ" ٢. ويُستحَبُّ تفطيرُ صائمٍ، وله مثلُ أجرِهِ؛ للخبرِ ٣.
(و) السَّادسُ: (فِطرُهُ على رُطَبٍ، فإن عُدِمَ فتمرٌ، فإن عُدِمَ فماءٌ)؛ لحديثِ أنسٍ: كانَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يفطِرُ علَى رُطَبَاتٍ قبلَ أن يُصلِّي، فإن لم يكُنْ، فعلَى تمراتٍ، فإن لم تكُنْ تمراتٌ، حسَا حَسَواتٍ مِن ماءٍ. رواهُ أبو داودَ، والترمذيُّ ٤، وقال: حسنٌ غريبٌ. وفي معنَى الرُّطَبِ والتَّمرِ: كلُّ حُلُوٍ لم تمسَّه النارُ.
* * *
١ أخرجه الدارقطني (٢/ ١٨٥)، وحسنه الألباني في "الإرواء" (٩٢٠).
٢ أخرجه ابن ماجه (١٧٥٣) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وضعفه الألباني.
٣ أخرجه الترمذي (٨٠٧) من حديث زيد بن خالد الجهني. وصححه الألباني.
٤ أخرجه أبو داودَ (٢٣٥٦)، والترمذيُّ (٦٩٦)، وصححه الألباني.