244 · ص85 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(فيه) أي: في رمضانَ؛ لأنَّه لا يسَعُ غيرَ ما فُرِضَ فيه. ويلغُو صومُه، وكذا لو قلَبَه نفلًا.
"فرعٌ": لمَن أُبيحَ له فطرٌ برمضانَ، وصامَ: أن يفطُرَ بما شاءَ مِن جماعٍ وغيرِه، ولا كفَّارةَ.
"تتمَّةٌ": يُنكَرُ على مَن أكَلَ في رمضانَ ظاهرًا، وإن كانَ هناكَ عُذرٌ. قالَه القاضي. وقال ابنُ عقيلٍ: إن كانَت أعذارٌ خفيَّةً، مُنِعَ مع إظهارِه.
* * *