← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
296 · ص102 · ج3
ومَنْ لا يَرثُ لا يَحْجُبُ مُطلَقًا، إلَّا الإخوَةُ مِنْ حَيثُ هُمْ، فَقَدْ لا يَرِثُونَ، ويَحجُبُونَ الأمَّ نُقصَانًا.
(ومَن لا يرثُ) لمانعٍ (لا يَحْجُبُ مطلقًا) نصًّا، لا حِرْمانًا ولا نُقْصانًا، بل وجودُه كعدِمه (إلَّا الإخوةُ من حيثُ هْم، فقَد لا يَرِثُون ١) الواحدُ والأكثرُ، ذكرًا كان أو أنثى، من الأبوين أو من الأبِ، دونَ الإخوةِ من الأمِّ، فإنَّهم يسقُطُون بالجدِّ، (ويحجبونَ الأمَّ نقصانًا) لأنَّهم يحجبُونَ الأمَّ من الثُلثِ إلى السُّدُسِ، وإن كانوا محجوبين بالأبِ. وكلُّ مَن أَدْلَى بواسطةٍ، حجبتْه تلك الواسطةُ.
١ سقطت: "فقد لا يرثون" من الأصل.
→ prev 296 / 1686 next ←