327 · ص113 · ج1
وأخذُ ماءٍ جديدٍ للأذنين، وتقديمُ اليُمنى على اليُسرى، ومجاوزةُ محلِّ الفَرض، والغسلةُ الثانيةُ والثالثةُ،
(و) العاشرُ: (أخذُ ماءٍ جديدٍ للأذنينِ) لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ: أنَّه رأى رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يتوضَّأُ، فأخذَ لأذنيهِ ماءً خلافَ الذي لرأسِه. رواه البيهقيُّ ١ وصحَّحه.
(و) الحادي عشر: (تقديمُ اليُمنى على اليُسرَى) ليحصلَ التيامنُ. قال القاضي والشيخُ عبدُ القادرِ: وإذا أرادَ أن يناولَ ٢ إنسانًا توقيعًا أو كتابًا، فليَقصِد يمينَهُ. وتَناولُ الشيءِ من يدِ غيرِه باليُمنى. ذكرَه ابنُ عقيلٍ من المستحسناتِ ٣. ولا يُكره بيسارِه مطلقًا. أي: مع القدرة وعدمِها.
(و) الثاني عشرَ: (مجاوزةُ محلِّ الفرضِ) لقولِه عليه السلام: "إنَّ أمتي يأتون يومَ القيامةِ غرًّا محجلين من أثرِ الوضوءِ، فمَنِ استطاعَ منكمْ أنْ يطيلَ غرَّتَه فليفعلْ". متفقٌ عليه ٤.
(و) الثالث عشرَ: (الغسلةُ الثانيةُ والثالثةُ) لحديثِ عليٍّ: أنَّه عليه السلام، توضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا. رواه أحمدُ، والترمذيُّ ٥، وقال: هذا أحسنُ شيءٍ في البابِ وأصحُّ.
وليس ذلك بواجبٍ، لحديثِ ابنِ عباسٍ: توضَّأَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، مرَّةً مرَّةً. رواه
١ أخرجه البيهقي (١/ ٦٥)، وقال: وهذا إسناد صحيح. قال الألباني: هو كما قال البيهقي: إسناده صحيح، لكنَّه شاذٌّ. "الضعيفة" تحت الحديث (١٠٤٦).
٢ في الأصل: "ينال".
٣ كذا في الأصل، وفي "كشاف القناع" (١/ ٢٤٤): "المستحبات".
٤ أخرجه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦) من حديث أبي هريرة.
٥ أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٧) (٩٢٨)، والترمذي (٤٤). وصححه الألباني.