← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
367 · ص126 · ج2
وفي البَيضِ والجرَادِ: قيمتُه مكَانَه. وفي الشَّعْرَةِ أو الظُّفرِ: إطعامُ مِسكينٍ، وفي الاثنَين: إطعامُ اثنينِ، وفيما زادَ: فِديةٌ. والضروراتُ تبيحُ للمُحرِمِ المحظُوراتِ، ويَفدِي.
(وفي البيضِ والجرادِ: قيمتُهُ مكانَه) أمَّا البيضُ؛ فلقولِ ابنِ عباسٍ: في بيضِ النعامِ قيمتُه ١. ولأنَّه لا مِثلَ له، فوجَبتْ فيه القيمةُ. وكذا الجرادُ بقيمتِه؛ لأنَّه غيرُ مِثليِّ (وفي الشَّعَرةِ أو الظُّفرِ: إطعامُ مسكينٍ. وفي الاثنينِ: إطعامُ اثنينِ. وفيما زادَ: فدية) لقولِه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦] وقولِه عليه السلام لكعبِ بنِ عُجْرَةَ: "لعلَّكَ آذاكَ هَوَامُّ رأسِكَ؟ " قال: نعمْ يا رسولَ اللهِ. فقال: "احلِقْ رأسَكَ، وصُمْ ثلاثةَ أيامٍ، أو أطعمْ ستَّةَ مساكينَ، أو انْسُكْ شاةً". متفقٌ عليه ٢. ولفظةٌ "أو" للتخييرِ. وخُصَّتْ الفديةُ ٣ بالثلاثِ؛ لأنَّها جمعٌ. واعتبرتْ في مواضعَ، بخلافِ ربعِ الرأسِ لكل مسكين مدُّ برٍّ ٤، أو نصفُ صاعِ تمرٍ، أو نصفُ صاعِ شعيرٍ، أو زبيبٍ، أو أقِطٍ (والضروراتُ تبيحُ للمحرم ٥ المحظوراتِ) المتقدِّمِ ذكرُها (ويَفدِي) إنْ فعلَ شيئًا منها.
١ أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٢١). ٢ أخرجه البخاري (١٨١٤)، ومسلم (١٢٠١). ٣ سقطت: "الفدية" من الأصل. ٤ سقطت: "لكل مسكين مدُّ برٍّ" من الأصل. والمثبت من "دقائق أولي النهى" (٢/ ٤٩٥). ٥ سقطت: "للمحرم" من الأصل.
→ prev 367 / 1686 next ←