← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
378 · ص130 · ج1
وإن كان غيرَهُما، كالدَّمِ والقيءِ، نَقَضَ إنْ فحُش في نفسِ كلِّ أحدٍ بحَسَبِه. الثالثُ: زوالُ العقلِ،
يسيرًا. (وإن كانَ غيرَهما) أي: غيرَ البولِ والغائطِ (كالدَّمِ، والقيءِ) والقيحِ، والصَّديدِ (نقَضَ إن فحُشَ في نفسِ كلِّ أحدٍ بحسبِه) رُوي نحوُه عن ابنِ عباسٍ. قال الخلَّالُ: الذي استقرتْ عليه الروايةُ: أنَّ الفاحِشَ: ما يَستفحشُه كلُّ إنسانٍ بحسبِه، أي: في نفسِه؛ لقولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "دعْ ما يريبُكَ إلا ما لا يريبُكَ" ١. ولأنَّ اعتبارَ حالِ الإنسانِ بما يستفحشُه غيرُه حرجٌ، فيكونُ منفيًّا. وبالنقضِ بخروجِ النجاسةِ الفاحشةِ من غيرِ السبيلِ قال ٢ ابنُ عباسٍ وابنُ عمرَ. ولحديثِ ٣ معدانَ بنِ أبي طلحةَ، عن أبي الدرداءِ: أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قاءَ فتوضَّأَ. قال: فلقيتُ ثوبانَ في مسجدِ دِمشق، فسألتُه؟ فقال: صدقتَ، أنا سكبتُ له وضوءَه. رواه الترمذيُّ ٤، وقال: هذا أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ. قيل لأحمدَ: حديثُ ثوبانَ ثبتَ عندَك؟ قال: نعمْ. فلا ينقض وضوءُ القصَّابينَ، فإنَّ الكثيرَ عندَنا يسيرٌ عندَهم. (الثالثُ) من النواقضِ: (زوالُ العقلِ) كحدوثِ جنونٍ أو بِرسامٍ ٥، كثيرًا كان
١ أخرجه أحمد (٣/ ٢٤٨) (١٧٢٣)، والترمذي (٢٥١٨) من حديث الحسن بن علي. وصححه الألباني. ٢ في الأصل: "قول". ٣ في الأصل: "لحديث". ٤ أخرجه الترمذيُّ (٨٧)، وصححه الألباني. ٥ البِرْسامُ: عِلَّةٌ يُهْذَى فيها. "القاموس المحيط" (برسم).
→ prev 378 / 1686 next ←