← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
390 · ص134 · ج1
أو حَلْقَةَ دُبر، لا مسُّ الخِصْيتينِ،
بحائلٍ، فلا نقضَ. (أو حلقةَ دُبُرِهِ) منه أو من غيرِه. وعنه: لا. قال في "الفروع" ١: وهو أظهرُ. أما مسُّ الذكرِ؛ فلحديثِ بسرةَ بنتِ صفوانَ مرفوعًا: "مَنْ مسَّ ذكرَه فليتوضَّأْ". رواه مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ. وصحَّحه الترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ. وابنُ ماجه ٢. وصحَّحه ابنُ معينٍ. وقال البخاريُّ: أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ حديثُ بسرةَ. وعن جابرٍ مثلُه، رواه ابنُ ماجه ٣. وأما مسُّ غيرِ الذكرِ فلعمومِ قولِه عليه السلامُ: "مَنْ مسَّ فرجَه فليتوضَّأْ". رواه ابنُ ماجه ٤، والأثرمُ، وصحَّحه أحمدُ وأبو زرعةَ. ولحديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: "أيما امرأةٍ مسَّتْ فرجَها فلتتوضَّأْ". رواه أحمدُ ٥. وإذا نقضَ بمسِّ فرجِ نفسِه مع دعاءِ الحاجةِ إليه وجوازِه، فمسُّ فرجِ غيرِه أولى. وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ بُشرةَ: "مَنْ مسَّ الذكرَ، فليتوضَّأْ" فيشملُ كلَّ ذكرٍ. (لا مسُّ الخِصيتيْنِ) فلا نقضَ بمسِّ الخِصيتيْنِ وما حولَهما إلا بشهوةٍ. والظاهرُ: أنَّ المرادَ باعتبارِ النقضِ حيثُ اعتبرتْ بأنْ مسَّ ذلك الذكَر من الأنثى، أو عكسُه. ولا بمسِّ شُفْرَي الفرجِ مطلقًا.
١ في الأصل: "قال المنع" وانظر "الفروع" (١/ ٢٢٦). ٢ أخرجه مالكٌ في "الموطأ" (١/ ٤٢)، والشافعي في "الأم" (١/ ٣٣)، "وأحمدُ (٦/ ٤٠٦)، الترمذيُّ (٨٢)، وابنُ ماجه (٤٧٩)، وصححه الألباني. ٣ أخرجه ابن ماجه (٤٨٠). ٤ أخرجه ابن ماجه (٤٨١) من حديث أم حبيبة. قال الألباني: صحيح لغيره. ٥ أخرجه أحمد (١١/ ٦٤٧) (٧٠٧٦)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢٧٢٥).
→ prev 390 / 1686 next ←