417 · ص143 · ج1
والطَّواف، ومَسُّ المُصحَفِ
وسواءٌ الفرضُ ١ والنفلُ، وسجودُ التلاوةِ والشكرِ، وصلاةُ الجنازةِ. ولا يكفرُ مَنْ صلَّى محدِثًا.
وحكى النوويُّ وابنُ حزمٍ عن بعضِ العلماءِ: جوازَ الصَّلاةِ على الجنازةِ بغيرِ وضوءٍ، ولا تيمُّمٍ.
وقال المصنِّفُ في متنِ "غاية المنتهى" ٢: يحرُمُ بحدثٍ صلاةٌ، حيثُ لا عذرَ، ولا كفر ٣.
(و) يحرُمُ (الطوافُ) فرضًا كان أو نفلًا؛ لقولِه عليه السلامُ: "الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ، إلا أنَّ اللهَ أباحَ فيه الكلامَ". رواه الشافعيُّ ٤.
(و) يحرُمُ (مسُّ المصحفِ) وبعضِه، ولو من صغيرٍ، لقولِه تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقِعَة: ٧٩] ولحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وفيه: "ولا يمسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ". رواه الأثرمُ، والنسائيُّ والدارقطنيُّ ٥. واحتجَّ به أحمدُ.
= والنسائي (١٣٩)، وابن ماجه (٢٧٢).
١ في الأصل: "الفرائضُ".
٢ "غاية المنتهى" (١/ ٨٥).
٣ في الأصل: "حيث لا عذر يحرم".
٤ أخرجه الشافعي في "المسند" (٨٩٩). لكن من قول ابن عمر. وانظر "الإرواء" (١٢١).
والحديث أخرجه الترمذي (٩٦٠)، وابن خزيمة (٢٧٣٩) من حديث ابن عباس مرفوعًا. وصححه الألباني.
٥ أخربخه النسائيُّ (٨/ ٥٧)، والدارقطنيُّ (١/ ١٢٢)، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢٢).