448 · ص153 · ج2
فَصْلٌ
وشُروطُ صِحَّةِ الطَّوافِ أحَدَ عَشَرَ:
النيَّةُ، والإسلامُ، والعَقلُ، ودخولُ وقتِه، وسَتُر العَورَةِ، واجتنابُ النَّجاسَةِ، والطَّهارةُ من الحَدَثِ، وتَكمِيلُ السَّبْعِ،
(فصلٌ)
(وشروطُ صحةِ الطوافِ أحدَ عشَرَ):
أحدُها: (النيةُ)
(و) الثاني: (الإسلامُ)
(و) الثالثُ: (العقلُ)
(و) الرابعُ: (دخولُ وقتِه) أي: وقتِ الطوافِ. والمرادُ به: طوافُ الإفاضةِ، وتقدَّمَ وقتُه.
(و) الخامسُ: (سترُ العورةِ) لحديثِ أبي هريرةَ: أنَّ أبا بكرٍ بعثَه -في الحجَّةِ التي أمَّرَ أبا بكرٍ عليها رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قبلَ حجَّةِ الوداعِ- يومَ النحرِ يؤذِّنُ: "لا يحجُّ بعدَ العامِ مشركٌ، ولا يطوفُ بالبيتِ عُريانٌ". متفقٌ عليه ١.
(و) السادسُ: (اجتنابُ النجاسةِ).
(و) السابعُ: (الطهارةُ من ٢ الحدثِ) أكبرَ أو أصغرَ.
(و) الثامنُ: (تكميلُ السَّبْعِ) فلا يصحُّ إنْ نقصَ عن السبعِ ولو يسيرًا، فلا
١ أخرجه البخاري (١٦٢٢)، ومسلم (١٣٤٧).
٢ في الأصل: "في".