← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
754 · ص255 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وتصحُّ الإقالةُ من مضاربٍ، وشريكٍ، ولو بلا إذنِ ربِّ مالٍ، أو شريكٍ، لا وكيلٍ في شراءٍ، وكذا وكيلٌ في بيعٍ. وتصحُّ من مفلسٍ بعدَ حجرٍ عليه لمصلحةٍ فيهنَّ. وتصحُّ بلا شروطِ بيعٍ، كما لو تقابلا في آبقٍ أو شاردٍ، كما لو فسخَ فيهما لخيارِ شرطٍ، بخلافِ بيعٍ. وتصحُّ بلفظِ الإقالةِ، وبلفظِ صلحٍ، ولفظِ بيعٍ، وبما يدلُّ على معاطاةٍ؛ لأنَّ القصدَ المعنى، فيُكتَفىَ بما أدَّاه، كالبيعِ. ولا خيارَ فيها، ولا شفعةَ. ولا يحنثُ بها ١ مَنْ حلفَ لا يبيعُ. ومؤنةُ ردٍّ على بائعٍ. والفسخُ بإقالةٍ أو غيرِها، رفعُ عقدٍ من حينِ فسخٍ، لا من أصلهِ. فما حصلَ من كسبٍ ونماءٍ منفصلٍ، فللمشتري.
١ سقطت: "بها" من الأصل.
→ prev 754 / 1686 next ←