903 · ص305 · ج1
الخامسُ: الرفعُ منه، ولا يقصِدُ غيرَه، فلو رفع فزَعًا من شيءٍ، لم يكْفِ.
السادسُ: الاعتدالُ قائمًا، ولا تبطلُ إنْ طالَ.
السابعُ: السجودُ.
وأكملُه: تَمكينُ جبهَتِه وأنفِه وكفَّيِه
(الخامسُ) من أركانِ الصَّلاةِ: (الرفعُ منه) أي: من الركوعِ (ولا يقصِدُ غيرَه، فلو رفعَ فزَعًا من شيءٍ، لم يكفِ) ذلك الرفغُ.
(السادسُ) من أركانِ الصَّلاةِ: (الاعتدالُ) من الركوعِ (قائمًا. ولا تبطلُ) الصَّلاةُ (إنْ طالَ) القيامُ.
(السابعُ) من أركانِ الصَّلاةِ: (السجودُ) وهو أنْ يضعَ ركبتيه، ثمَّ يديه؛ لما رَوى وائلُ بنُ حُجْرٍ قال: رأيتُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا سجدَ وضعَ ركبتيه قبلَ يديه، وإذا نهضَ رفعَ يديه قبلَ ركبتيه. رواه النسائيّ وابنُ ماجه والترمذيُّ ١، وقال: حسنٌ غريبٌ.
(وأكملُه: تمكينُ جبهتِه) من الأرضِ؛ لقول أبي حميدٍ الساعديِّ: كان النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا سجدَ أمكنَ جبهتَه وأنفَه من الأرضِ. رواه الترمذيُّ ٢ وصحَّحه. (وأنفِه) من الأرضِ؛ لما روى الدارقطنيُّ ٣ عن ابنِ عباسٍ: لا صلاةَ لمَنْ لمْ يضعْ أنفَه على الأرضِ. والسجودُ على الأنفِ من المفرداتِ. (وكفَّيْه) أي: راحتَئه من الأرضِ
١ أخرجه النسائيُّ (١٠٨٩)، وابنُ ماجه (٨٨٢)، والترمذيُّ (٢٦٨)، وضعفه الألباني.
٢ أخرجه الترمذي (٢٧٠)، وصححه الألباني.
٣ أخرجه الدارقطني (١/ ٣٤٨) عن ابن عباس مرفوعًا.