← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
992 · ص334 · ج3
لكِنْ لَهَا أن تَخْرُجَ لقَضَاءِ حَوائِجِهَا؛ حَيْث لَمْ يَقُمْ بِهَا. ولا يَمْلِكُ مَنْعَهَا مِن كَلامِ أَبَوَيْهَا، ولا مَنْعَهُمَا مِن زِيارَتِهَا، مَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُمَا الضَّرَرَ. ولا يَلزَمُهَا طاعَةُ أبَوَيْهَا، بلْ طَاعَةُ زَوْجِهَا أحَقُّ.
(لكِنْ لها) أي: الزَّوجَةِ (أن تخرُجَ لقَضَاءِ حوائِجِهَا، حيثُ لم يَقُمْ بها) أي: بحوائِجِها، فلا بُدَّ لها مِن الخروجِ؛ للضرورَةِ. فلا تَسقُط نفقَتُها به. (ولا يَملِكُ) أي: الزَّوجُ (منعَها) أي: الزَّوجَةِ (من كلامِ أبَوَيهَا، ولا مَنعَهُمَا من زيارَتِها) لأنَّه لا طاعَةَ لمخلوقٍ في معصيَةِ الخالِقِ (ما لم يَخَفْ مِنهُما الضَّررَ) بسَبَبِ زِيارَتِهِما، فلهُ منعُهُما إذَنْ من زيارَتِها؛ دفعًا للضَّرر. (ولا يلزَمُها) أي: الزوجَةَ (طاعَةُ أبوَيهَا) في فِرَاقِه، ولا في زِيارَةٍ، (بل طاعَةُ زوجِها أحَقُّ) لوجُويها عليها. * * *
→ prev 992 / 1686 next ←