← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
1007 · ص552 · ج1
٣٣ - قال اللَّه عز وجل: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} وقال في سورة الأنعام: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الآية: ١٥١]. قال ابن عباس، وعليُّ بن الحسَين، ومجاهد، وقتادة: {مَا ظَهَرَ}: نكاحُ الأم ١، ويدخل في ذلك كل المحرَّمات بالنَّسَب والصِّهْر والرَّضاع، {وَمَا بَطَنَ}: ويدخل في ذلك كل مُحرَّم من الخَمر والقِمار وكلِّ معصية يُستَسَرُّ بها، واللَّه أعلم. * * *
١ انظر تفسير ابن أبي حاتم (٥/ ١٤١٦ - ١٤١٧).
→ prev 1007 / 1204 next ←