← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
357 · ص194 · ج2
٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} الآية [أحكام الملاعنة] ٤٧ - نا إبراهيم بن حماد، قال: نا إسماعيل بن إسحاق، قال: نا سليمان بن حرب، قال: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: لما فرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أخَوي بني العَجْلان قال: "اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ " ١. ورواه عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، فقال فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للمتلاعنَين: "حسابكما على اللَّه وأحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها"، قال: يا رسول اللَّه مالي، قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذلك أبعد لك منه" ٢. وطرق هذا الحديث كثيرة. ٤٨ - نا أحمد بن موسى، وابن فهد، قالا: نا القعنبي، قال: نا مالك، عن ابن شهاب.
١ متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه في مواطن منها رقم ٥٣١١، كتاب: الطلاق، باب: صداق الملاعنة، ومسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، كتاب: اللعان. ٢ متفق عليه أيضًا، رواه البخاري في صحيحه في مواطن منها رقم ٥٣١٢، الموضع السابق، ومسلم في الموضع السابق كذلك.
→ prev 357 / 1204 next ←