246 · ص137 · ج2
٢٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}
قال ابن عمر: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}: ما عليهم من الحج ١، وأن يأخذ من شاربه وأظفاره.
وقال ابن عباس: التفث: الحلق، والتقصير، والرمي، والذبح، وقص الشارب، ونتف الإبط، وقص الأظفار ٢.
وحكى عنه عكرمة مجمِلًا، قال: المناسك ٣.
وقال مجاهد: حلق الرأس وما ضارعه من تفث البدن ٤.
وقال الحسن: التّفَث: حلق الرأس ٥.
وقال محمد بن كعب: حلق الأشعار والأظفار ٦.
قال بكر: والصحيح من ذلك حلق الرأس، إذ كان من شرائط الحج والعمرة، قال اللَّه جل وعز: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]،
١ رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٣٩).
٢ رواه ابن جرير أيضًا (٩/ ١٣٩).
٣ روه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٣٩) عن نافع وليس عن عكرمة.
٤ رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٤٠).
٥ رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٤٠).
٦ رواه ابن جرير (٩/ ١٣٩) بلفظ فيه زيادة عما ساقه المصنف.