← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
246 · ص137 · ج2
٢٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} قال ابن عمر: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}: ما عليهم من الحج ١، وأن يأخذ من شاربه وأظفاره. وقال ابن عباس: التفث: الحلق، والتقصير، والرمي، والذبح، وقص الشارب، ونتف الإبط، وقص الأظفار ٢. وحكى عنه عكرمة مجمِلًا، قال: المناسك ٣. وقال مجاهد: حلق الرأس وما ضارعه من تفث البدن ٤. وقال الحسن: التّفَث: حلق الرأس ٥. وقال محمد بن كعب: حلق الأشعار والأظفار ٦. قال بكر: والصحيح من ذلك حلق الرأس، إذ كان من شرائط الحج والعمرة، قال اللَّه جل وعز: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]،
١ رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٣٩). ٢ رواه ابن جرير أيضًا (٩/ ١٣٩). ٣ روه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٣٩) عن نافع وليس عن عكرمة. ٤ رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٤٠). ٥ رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٤٠). ٦ رواه ابن جرير (٩/ ١٣٩) بلفظ فيه زيادة عما ساقه المصنف.
→ prev 246 / 1204 next ←