← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
332 · ص182 · ج1
١٩٦ - قال اللَّه عز وجل: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} قال القاضي: قال ابن عمر: إذا رجعت إلى أهلك ١. وقال بعضهم -أعني التابعين-: إن شاء صام في الطريق، وإن شاء صام إذا رجع إلى أهله ٢. وقال عطاء: إذا رجع من منى. وكل ذلك جائز، إن صام عند رجوعه من منى أجزأه، وإن صام في طريقه أجزأه، وإن أخَّره إلى بلده أجزأه. ١٩٦ - وقال: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}، ومعنى كاملة: أحد وجهين، إما كاملة من الهدي كافية عنه، وإما مجزئة عنه لا شيء عليه بعدها، ألا ترى أنه يقال في العدد، فذلك ليعلم به انقطاع العدد. وقوله -واللَّه أعلم-: {فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} [الأعراف: ١٤٢]، على نحو المعنى في قوله: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} في كمال العدد. * * *
١ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٤٣). ٢ ممن قاله مجاهد، وإبراهيم، وعطاء، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٢٦٣)، وتفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٤٣).
→ prev 332 / 1204 next ←