← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
989 · ص540 · ج2
٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البيع عند النداء للجمعة] قال ابن عباس رضي اللَّه عنه: لا يصلح البيعُ يومَ الجمعة حين ينادى بالصلاة، فإذا قُضيت الصلاة فاشْتَرِ وبِع ١. وكان مُسلِم بن يَسار، والقاسم بن محمد يقولان: إذا نودي للجمعة فلا بيع ٢. وقال ميمون بن مِهْران، وأيوب السَّخْتِياني: كان المنادي يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة بالمدينة نادى: حَرُم البيع، حَرُم البيع ٣. وكان أبو بكر بن حزم يساوم بِلَبَن، فسمع أذان الجمعة فقال: لا بيع بيني وبينَك. وقال الضحاك، والحسن، وعطاء: إذا زالت الشمس يوم الجمعة، فقد حَرُم البيع والشراء حتى تُقْضى الصلاة ٤.
١ رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٣)، وفيه: فاشْتَر. ٢ رواه عنهما القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٣ - ٢٠٤). ٣ ذكره عن حماد عن أيوب، ورواه عن ميمون القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٤). ٤ رواه عنهم القاضي إسماعيل في أحكامه، ورواه عن الضحاك ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٩٦).
→ prev 989 / 1204 next ←