989 · ص540 · ج2
٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}
[البيع عند النداء للجمعة]
قال ابن عباس رضي اللَّه عنه: لا يصلح البيعُ يومَ الجمعة حين ينادى بالصلاة، فإذا قُضيت الصلاة فاشْتَرِ وبِع ١.
وكان مُسلِم بن يَسار، والقاسم بن محمد يقولان: إذا نودي للجمعة فلا بيع ٢.
وقال ميمون بن مِهْران، وأيوب السَّخْتِياني: كان المنادي يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة بالمدينة نادى: حَرُم البيع، حَرُم البيع ٣.
وكان أبو بكر بن حزم يساوم بِلَبَن، فسمع أذان الجمعة فقال: لا بيع بيني وبينَك.
وقال الضحاك، والحسن، وعطاء: إذا زالت الشمس يوم الجمعة، فقد حَرُم البيع والشراء حتى تُقْضى الصلاة ٤.
١ رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٣)، وفيه: فاشْتَر.
٢ رواه عنهما القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٣ - ٢٠٤).
٣ ذكره عن حماد عن أيوب، ورواه عن ميمون القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٤).
٤ رواه عنهم القاضي إسماعيل في أحكامه، ورواه عن الضحاك ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٩٦).