← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
1018 · ص558 · ج1
وروى يونس، عن الزهري، عن محمود، عن عُبادة، عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه مثل ذلك ١، ويجوز أن يكون المُنفرِد. وروى زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليُؤْتَم به، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا" ٢. وقال أبو الدَّرْداء نحو ذلك ٣. وقال سليمان التَّيْمي، عن حِطّان الرَّقاشي، عن الأشعري، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قرأ الإمام فأنْصِتوا" ٤. وقال أبو الزبير: عن جابر -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة" ٥. وقال عبد اللَّه بن شدّاد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل ذلك.
١ رواه مسلم في الموضع السابق. ٢ الطريق التي ساقها المصنف أخرجها أحمد في مسنده برقم ٩٤٣٨، وابن ماجه في سننه برقم ٨٤٦، أبواب: إقامة الصلوات، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. ٣ روي عن أبي الدرداء مرفوعًا وموقوفا، أخرجه أحمد في مسنده برقم ٢١٧٢٠، والنسائي في مسنده برقم ٩٢٣، كتاب: الافتتاح، اكتفاء المأموم بقراءة الإمام، أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نعم"، فقال رجل من الأنصار: وجبَت هذه. ورجَّح النسائي وقفه، فقال عقب روايته مرفوعًا: هذا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء. ٤ الحديث من طريق سليمان التيمي، عن حطان لم أقف عليه، ورواه مسلم في صحيحه من طريق يونس بن جبير عن حطان، ومن طريق هشام، عن سليمان التيمي، عن قتادة، (٢/ ١٤ - ١٥)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، فاللَّه أعلم. ٥ رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ١٤٦٤٣، وابن ماجه في سننه برقم ٨٥٠، أبواب: إقامة الصلوات، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا.
→ prev 1018 / 1204 next ←