539 · ص290 · ج1
وقال آخرون: إذا كان الرهن على يد عدل، فليس بمقبوض ١.
وقال آخرون: مقبوض، وهو قول مالك ٢، لأن القبض إنما يكون على مالك الرهن، فإذا كان مقبوضًا على مالكه، فسواء كان على يد المرتهن، أو على يد عدل.
* * *
١ عزاه القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٢/ ٥٨٠) إلى ابن أبي المطلب، وداود.
٢ في الأصل: وهو مقبوض قول مالك.