← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
675 · ص368 · ج1
وقد زعم أهل العراق أنه لو وهب رجل لعبده هبة وقبضها العبد لكانت الهبة جائزة، وكان القبض جائزًا، وهم في الأصل يقولون: إن الهبة لا تكون جائزة بأمة حتى يقبضها الموهوب له أو وكيله، ثم حاروا في هذا الموضع قبض العبد للهبة وهو لا يملكها عندهم، ولا وكّله سيده في قبضها. * * *
→ prev 675 / 1204 next ←