727 · ص396 · ج2
القدوم.
ولا أعلم اختلافًا بين السلف أن الحمل يزيد وينقص، وأن أكثره يجاوز السنتين، إلا قول أبي حنيفة فإنه وقف على سنتين.
وقد بلغني أن قائلًا قال من المتأخرين ١: لا أجاوز بالحمل تسعة أشهر، وهذا قول من لا يلتفت إليه.
* * *
١ هو داود الظاهري، سبقَت قريبًا الإشارة إليه في كلام ابن عبد البر.